قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يحتفظ المضمون الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته الضامن.
وللضامن بدوره أن يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية أو النافذة دون أن يكون لأحد حق الاحتجاج عليه بأنه أجرى عمل ملكية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *