Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
على المتسلمين أن يتصلوا بعملاء الضامنين أو بوكلائهم المذكورين في الوثيقة إذا وجدوا وإلا فبالسلطة المحلية المختصة لأجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
وعليهم أيضاً تحت طائلة العقوبة نفسها أن يتموا إجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية أيام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم أو تصرف ممثليهم أو وكلائهم على أن لا يتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ وصول البضاعة إلى المحل المقصود.
غير أن مهلة الثلاثين يوماً هذه لا تسري على المتسلم الذي يثبت أنه كان يجهل وصول البضاعة إلى المحل المقصود.