قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كانت عقود ضمان البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة أي بوثائق اشتراك فيلزم المضمون أن يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموثوقة لحسابه أو لحساب غيره من الأشخاص الذين عهدوا إليه في ضمان بضائعهم بقدر ما يتناولها الضمان.
إذا لم يقم المضمون بهذا الالتزام فيمكن إلغاء العقد بناء على طلب الضامن الذي يحتفظ بالأقساط المدفوعة في كل الأحوال ويحق له دفع الأقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها.
إذا كانت المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له أي مفعول أن أعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *