قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يجوز عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابة عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوماً كان أم مستقبلاً.
إن موقع الوثيقة المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غير معين ملزم وحده تجاه الضامن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن الضامن أن يتذرع بها تجاه الموقع يمكن أيضاً الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من الضمان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *