قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الأغذية وسلفات البحارة والأجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالإمكان إثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة ملكية السفينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *