قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يكون الضمان الذي يعقده عميل باطلاً إذا كان بإمكان هذا العميل أن يعلم بالنبأ.
ويكون باطلاً كذلك إذا كان الموكل عالماً به. وإذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد إصداره الأمر فعليه أن يصدر في الحال أمراً معاكساً يكون برقياً عند الاقتضاء. ويكون الضمان صحيحاً إذا وقع عليه قبل وصول الأمر المعاكس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *