قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا أجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حال تضمينه لهذه البضائع أن يثبت للضامنين بجميع الطرائق شراء البضائع وأن يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *