قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا لم يوجد وثيقة شحن أو إذا احتوت وثيقة الشحن بنوداً تحد من القيمة الثبوتبة للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المضمون أن يقدم صكوكاً أخرى مثبتة للشحن، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل. وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *