Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يتحتم أن يكون الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف. ولا يجوز أن يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارئ في حالة مالية أحسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ.
يتحتم أن يكون الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف. ولا يجوز أن يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارئ في حالة مالية أحسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ.