Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا عقد الضمان على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش أو خداع من قبل المضمون فيمكن إبطال العقد بناء على طلب الضامن ويستوجب هذا كامل القسط من قبيل التعويض.
وإذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحاً على قدر قيمة الأشياء المضمونة كما هي مقدرة أو كما اتفق عليها. ولا يحق للضامن استيفاء القسط عن المقدار الزائد لكن له أن ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.