قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كان مجموع المبالغ المضمونة في عدة عقود يفوق قيمة الأشياء المضمونة فيمكن إبطال العقود وفقاً للمادة السابقة في حال وجود غش أو خداع من قبل المضمون.
أما إذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويعطى كل منها مفاعيله بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشيء المضمون.
ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ أو ينص على تضامن الضامنين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *