Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون عد الشخص المضمون كأنه ما برح ضامناً لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسماً يناسبه من الضرر إلا إذا نص صريحاً على أنه يحق للشخص المضمون ـ ضمن حدود مبلغ الضمان ـ أن يتناول تعويضاً كاملاً إذا لم يجاوز الضرر قيمة المضمونة.