قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يعتبر الضمان ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت (بالسفينة) وإن يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية.
ويشمل الضمان السفينة في وقت ترميمها وإقامتها في الأحواض وفي الأحواض الجافة وعموماً الجافة وعموماً في أي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *