قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

الضامن مسؤول على نفقات التعويم ونفقات إسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الإنقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة إلى مرفأ بقصد ترميمها.
لا تطبق أحكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على التشيب الطارئ أما في الأقنية البحرية وأما في الأنهر والسواقي فوق الأماكن التي يبلغها المد والجزر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *