قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كانت نفقات الإرساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة وأجرهم على عاتق الضامن.
ولكن إذا اقتيدت السفينة إلى مرفأ أفضل من مرفأ الإرساء الوقتي قصد القيام فيه بترميمها على نفقة الضامنين فإن غذاء البحارة وأجرهم ونفقات القطر تكون على عاتق الضامنين وهذا شأن السفينة إذا قامت في مرفأ إرساء وقتي بانتظار قطع إبدال ضرورية لإكمال السفرة وعندما يكون الترميم على عاتق الضامنين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *