قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمضمون أو نالت منها إسعافاً فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين. وإن قضايا مسؤولية التصادم أو التعويض من الخدمات المقدمة يحددها تجاه أصحاب العلاقة في جرم السفينة حكم فرد يعين باتفاق المضمونين إذا وجد والا فبقرار من رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة.
وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت أو عائم خاص بالمضمون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *