قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يعفى الضامنون من كل مطالبة عن التأخير بالإرسال أو بوصول البضائع وعن فروق الأسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المضمون التجارية بأي سبب من الأسباب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *