قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

الضامن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن أخطاء مقصودة أو غير حرية بالمعذرة ارتكبها المضمون أو ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلاً.
لا يكون ضامن جرم السفينة مسؤولاً عن نتائج غش الربان وخداعه إذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *