قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

غير أن هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق الضامن إذا طرأ على السفر تأخير خارق العادة من جراء طارئ يضمنه الضامن على أن تكون الأضرار مسببة عن التأخير نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *