قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللضامن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولاً عن المخاطر. وإذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون الضمان باطلاً ويقبض الضامن نصف القسط المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *