قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا شحنت البضائع المضمونة على سطح السفينة فلا يكون الضامنون مسؤولين عن المخاطر إلا إذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *