قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية إلا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب على التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لإعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمضمون أن يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن أو البطالة أو أي سبب آخر سواء أكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة أم المشتركة.
للضامنين أن يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية أو الخطية.
إذا جاوز المضمون هذا الفرض فيحسم 25% من مجموع مبلغ التبديل والترميم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *