قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تكون أغذية البحارة وأجرهم على عاتق الضامنين ويقف مجرى أقساط الضمان المعقود لأجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على أن تجاوز هذه المهلة الثلاثة أيام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *