قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

التعويضات المتوجبة على الضامنين تدفع نقداً بعد ثلاثين يوماً من تسليم جميع الأوراق الثبوتية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *