قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا لزم الضامن بالدفع عن هلاك أو ضرر تقع مسؤوليتهما على الغير فله أن يمارس حقوق المضمون الذي عوضه وأن يرفع دعاويه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *