قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يمكن ترك السفينة المضمونة إلا في الحالات التالية: انقطاع الأخبار. اختفاء. إتلاف كلي. عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط أن يكون في الأمر يشمله الضمان.
وفي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب: ضبط السفينة أو توقيفها بأمر من السلطة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *