قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن انقطاع الأخبار بعد أربعة أشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة أشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية أشهر يمكن من ترك هذه السفن الأخيرة.
تجري المهل من تاريخ تسلم آخر الأخبار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *