قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا أعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى أخطار البضائع على عاتق ضامنها لغاية وصولها إلى المكان المقصود ويتحمل الضامن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها وإعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الأجرة الناتجة عن إعادة تسييرها وجميع نفقات الإنقاذ المتعلقة بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *