قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

في حال تضمين الضمان يجب على الضامنين المضمونين أن يعلموا بالترك ضامن الضمان بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المضمونون الأصليون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *