Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
على المضمون حين إقدامه على الترك أن يصرح بجميع الضمانات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح ولا ينتج عن ذلك أي تمديد للمهلة المحددة لإقامة دعوى الترك في المادة 371.
إذا أدلى المضمون بتصريح كاذب عن سوء نية فإنه يحرم من منافع الضمان. وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم.