قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تسقط بالتقادم بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد الضمان خلا الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي أنه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *