Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
تختص اللجنة النقابية بالصلاحيات الآتية:
أ- تنفيذ خطط العمل النقابي المقررة من قبلها والمعتمدة من المستوى النقابي الأعلى وذلك في حدود التجمع العمالي الذي تمثله.
ب- إمداد النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع العمالي للتجمع وخاصة فيما يتعلق بشروط العمل ومستويات الأجور والإنتاج وملاحظات ومقترحات اللجنة بصورة عامة بما في ذلك ملاحظات اللجنة على تصرفات الجهة المشرفة على إدارة المعمل.
ج- تقديم الاقتراحات لمكتب النقابة لتحسين ظروف العمل والإنتاج في التجمع وترشيح العمال لعضوية أية هيئة أو لجنة ضمن التجمع العمالي الذي تمثله باستثناء مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية.