Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
العامل العربي حر في الانتساب إلى نقابة المهنى التي يمارسها شريطة أن يكون قد أتم السنة الخامسة عشرة من عمره ولا يجوز له الانتساب لأكثر من نقابة واحدة.
العامل العربي حر في الانتساب إلى نقابة المهنى التي يمارسها شريطة أن يكون قد أتم السنة الخامسة عشرة من عمره ولا يجوز له الانتساب لأكثر من نقابة واحدة.