Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
يحق للعاملين المتدرجين الانتساب للنقابة كما يحق للمتقاعدين والمتعطلين منهم الاحتفاظ بعضوية نقابتهم.
يحق للعاملين المتدرجين الانتساب للنقابة كما يحق للمتقاعدين والمتعطلين منهم الاحتفاظ بعضوية نقابتهم.