Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
تزول صفة العضوية حكما في الحالات التالية:
– الوفاة.
– الفصل.
– الاستقالة.
– ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة.
– فقدان شرط من شروط العضوية.
تزول صفة العضوية حكما في الحالات التالية:
– الوفاة.
– الفصل.
– الاستقالة.
– ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة.
– فقدان شرط من شروط العضوية.