Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
يشكل مؤتمر الاتحاد المهني من:
أ- ثلاثة مندوبين من كل نقابة منتسبة إليهم ينتخبهم مكتب النقابة من بين أعضائه.
ب- يضاف إلى المندوبين المشار إليهم في الفقرة السابقة مندوبون آخرون ينتخبهم مكتب النقابة من بين أعضائه وفق نسب تحدد بقرار من الوزير وعلى أن لا يزيد مجموع ممثلي أي نقابة عن ستة أعضاء.
ينتخب مؤتمر الاتحاد المهني مكتبا له من سبعة أعضاء.
ج- أعضاء مكتب الاتحاد المهني المتفرغين للعمل النقابي.