قانون الحراج

إن إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق من الحقوق العينية على الحراج المنشأة من قبل الأشخاص في الأراضي العائدة للدولة لا يعتبر صحيحاً إلا بعد موافقة مديرية الحراج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *