Call us now:
قانون الحراج
لا يسمح باستعمال النار في الملاجئ والخيام والمضارب والورش والمصانع والإنشاءات المؤقتة الواقعة داخل الحراج أو على مسافة أقل من مائتي متر عن حدودها إلا لأجل طبخ الأطعمة والتدفئة وفي هذه الحال يجب اتخاذ جميع التدابير الكافية لعدم حصول حريق في الحراج .
للإدارة أن ترخص بصورة استثنائية باستعمال النار لأجل حرق المعادن في مناطق الاستثمار الواقعة في الغابات أو ضمن منطقة المائتي متر ابتداء من هذه الحراج على أن يكون كل موقد محاطاً بفسحة يعين عرضاً في قرار الترخيص.
إن صنع الفحم والقطران في حراج الدولة والحراج الخاصة يجب أن يجري في ضمن الشروط التي تفرضها إدارة الحراج ولهذه الإدارة منع هذه الأعمال مؤقتاً أو نهائياً حسبما تقتضي مصلحة الحراج.