Call us now:
قانون الحراج
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من تسبب لنشوب حريق في الحراج أثناء قيامة بعمل غير مرخص وفقاً لهذا القانون.
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من تسبب لنشوب حريق في الحراج أثناء قيامة بعمل غير مرخص وفقاً لهذا القانون.