قانون الحراج

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من تسبب لنشوب حريق في الحراج أثناء قيامة بعمل غير مرخص وفقاً لهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *