قانون الحراج

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 452 من قانون العقوبات كل من زور مطرقة من المطارق المبحوث عنها في المادة 14 أو استعمل مطرقة مزورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *