Call us now:
قانون الحراج
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 452 من قانون العقوبات كل من زور مطرقة من المطارق المبحوث عنها في المادة 14 أو استعمل مطرقة مزورة.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 452 من قانون العقوبات كل من زور مطرقة من المطارق المبحوث عنها في المادة 14 أو استعمل مطرقة مزورة.