قانون الحراج

كل من قطع أو قلع شجرة من الأحراج خلافاً لأحكام هذا القانون أو خلافاً لشروط الالتزام يعاقب عن كل شجرة بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل ضعف قيم الأشجار المقطوعة وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن سنة واحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *