قانون الحراج

كل من رعى حيواناً أو أطلقه في أرض حراجية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب من ثلاث إلى ست ليرات عن كل رأس من أنواع الغنم أو البقر ومن خمس إلى عشر ليرات عن كل رأس من الحيوانات الفرسية أو الخنازير ومن عشرة إلى خمس وعشرين ليرة سورية عن كل رأس من الماعز أو الإبل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *