قانون الحراج

كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون حجارة أو رملاً أو معدناً أو تراباً أو حشيشاً أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في أرض الحراج وحاصلاتها المعينة في المادة 2 يعاقب بغرامة تعادل ضعف قيمة الشيء المنزوع أو المأخوذ أو المنقول وتعين القيمة التي ستتخذ أساساً لحساب الغرامة كل سنة بقرار من وزير الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *