Call us now:
قانون الحراج
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسين ليرة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد التالية من هذا القانون أو التعليمات أو الأوامر الصادرة بالاستناد إليها (4) والفقرتين (1 و2) من المادة 22 والمواد 27 و28 و40 و51 و61 و84 و91 والفقرتين (2 و3) من المادة 93 والمادة 100. ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من خالف أحكام المادة 86 والفقرة الأولى من المادة 93 من هذا القانون على أن لا تقل الغرامة المحكوم بها عن مائة ليرة سورية عن كل دونم أو جزء من الدونم من الأرض المكسورة.