قانون الحراج

1 ـ إذا نص كل من أحدث ضرراً مادياً في حرج ما، إزالة هذا الضرر أو دفع تعويض عنه ولا يمنع ذلك من الحكم عند الاقتضاء بالعطل وللضرر، وفي كل الأحوال تصادر وتباع لصالح خزانة الدولة جميع المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة من الحراج خلافاً لأحكام هذا القانون مع الوسائط التي استعملت في نزعها أو قطعها أو نقلها.
2 ـ يمكن أيضاً حرمان الملتزم من متابعة الاستثمار فيما إذا باشر عمليات الاستثمار والنقل قبل حصوله على الرخصة القانونية.
3 ـ إذا نقل شخص مرخص بنقل المواد الحراجية كمية تزيد عن 30% من الكمية المرخص بنقلها فتصادر جميع المواد المنقولة وأما إذا كانت الزيادة 20% وما دون فتصادر الكمية الزائدة فقط.
إن المخالفة المرتكبة في هذه الحالة لا توجب مصادرة وسائط النقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *