قانون الحراس والنواطير

يعين في كل قرية وفي كل مزرعة لأجل حراسة المباني والأشجار والأموال والمنتوجات الزراعية وآلاتها نواطير دائميون سنويون. ويجوز حين الاقتضاء تعيين نواطير إضافيين مؤقتين بحسب الحاجة التي يقدرها مجلس اختيارية القرية ويصادق عليها ممثل السلطة في المنطقة. ويجوز أن يرخص ممثل السلطة المنطقة لعدة مزارع صغيرة متلاصقة الاشتراك بإقامة ناطور واحد أو عدة نواطير كما يجوز حين الاقتضاء توحيد الحراسة داخل القرية ليلاً مع النطارة بقرار من هيئة اختيارية القرية يصادق عليه ممثل السلطة الإدارية في المنطقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *