قانون الحراس والنواطير

يحق لكل شخص يملك عقاراً أو يملك حق الانتفاع به أن يكون له ناطور ويكون للناطور الخاص المزايا التي يمنحها هذا القانون إلى النواطير العامين إذا كان تعيينهم مصدقاً عليه من المرجع الذي يملك حق التصديق على بقية النواطير العموميين. وعلى النواطير الخصوصيين إطاعة أوامر ممثل السلطة الإدارية في المنطقة الخاصة بالأمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *