قانون الحراس والنواطير

يشترط أن يكون الناطور:
1 ـ سورياً أتم الخامسة والعشرين ولم يتجاوز الخمسين من عمره.
2 ـ من ذوي السيرة الحسنة.
3 ـ أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة.
4 ـ أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته للقيام بهذه الوظيفة.
5 ـ يرجح من يحسن القراءة والكتابة على غيره عند توفر الشرائط الأخرى فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *