قانون الحراس والنواطير

إذا توفي أو اعتزل أو عزل أحد النواطير فيعين مجلس القرية وكيلاً عنه فوراً ويعين خلفه خلال ثلاثة أسابيع والناطور الجديد يكمل مدة سلفة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *