قانون الحراس والنواطير

تسلم السلطة الإدارية في اليوم الذي يعين فيه الناطور إلى رئيس مخفر درك المكان دفتراً مشتملاً على أشكال الناطور وهويته ونوع سلاحه وعلى ملحق يتضمن التعليمات التي يشتمل عليها في هذا القانون وعلى الناطور أن يحمل هذا الدفتر دائماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *